ما حكم بيع سلعة مشروطة ببيع سلعة أخرى معها لا يحتاجها المشتري؟
لا حرج في هذا النوع من البيع؛ لأن العقد واقع على السلعتين معًا، وهما معلو مَتان، والثمن معلوم، وليس فيه جهل ولا غرر. وقد سئل العلامة محمد بن أحمد عليش المالكي عن بيع البقرة بنتاجها، فأجاب بجوازه؛ لانتفاء الجهل عن الثمن والمثمن جملة وتفصيلًا. وذكر سعر كل صنف أولى بالجواز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154614