العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن أسقط ربح بيع الماكنة من الحساب عند الدخول في شراكة مع صديقي بعد الاتفاق على بيعها له، أم أحتفظ بربح الماكنة لنفسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين عرضًا والآخر ثمنًا، أو يكون رأس مال كل منهما عرضًا. فذهب إلى فسادها، وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه بالعروض على أن تُقوَّم قيمتها وقت العقد وتُجعل رأس مال.

بناءً على قول أحمد، إن اتفقتما على تقويم الماكينات ومعرفة قيمتها وقت العقد، فالشركة صحيحة. وعند إنهائها، يأخذ كل شريك رأس ماله الذي دفعه، ويُقسَم الربح أو الخسارة بينكما حسب الاتفاق. أما إذا اتفق الشريكان على أن يكون أحدهما بماله والآخر بماكيناته ويبقى لكل منهما رأس ماله، فهذا عقد فاسد. لا إشكال إذا كان الاتفاق أن تدخل الشركة بنقد ثم تشتري الشركة منك الماكينات. ربح الماكينات يعود إليك حسب اتفاقكما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58684
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي