العودة إلى البحث

هل يجوز أن أسقط ربح بيع الماكنة من الحساب عند الدخول في شراكة مع صديقي بعد الاتفاق على بيعها له، أم أحتفظ بربح الماكنة لنفسي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين عرضًا والآخر ثمنًا، أو يكون رأس مال كل منهما عرضًا. فذهب الجمهور إلى فسادها، وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه الشركة بالعروض على أن تُقوَّم قيمتها وقت العقد وتُجعل رأس مال.

بناءً على قول أحمد، إن اتفقتما على تقويم الماكينات ومعرفة قيمتها وقت العقد، فالشركة صحيحة. وعند إنهائها، يأخذ كل شريك رأس ماله الذي دفعه، ويُقسَم الربح أو الخسارة بينكما حسب الاتفاق. أما إذا اتفق الشريكان على أن يكون أحدهما بماله والآخر بماكيناته ويبقى لكل منهما رأس ماله، فهذا عقد فاسد. لا إشكال إذا كان الاتفاق أن تدخل الشركة بنقد ثم تشتري الشركة منك الماكينات. ربح الماكينات يعود إليك حسب اتفاقكما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي