هل يستحق الشخص الأول، الذي كان اشتراكه في المحل ذاته الذي أغلق، نصيباً من أرباح المحل الجديد الذي استأجره الشريكان الآخران ونقلا أدوات المحل إليه؟
اختلف العلماء في صحة الشركة التي يكون رأس مال أحد الشركاء فيها عروضًا (كالمحل والأدوات) والآخر مالاً، أو تكون عروضًا من الطرفين. فجمهور العلماء يرون أنها فاسدة، بينما أجازها أحمد ومالك بشرط تقويم قيمة العروض وقت العقد وجعلها رأس مال. وهذا هو الرأي الراجح، فإذا تم الاتفاق على تقويم المحل واعتباره حصة في رأس مال الشركة، فالشركة صحيحة. وعند إنهائها، يأخذ كل شريك حصته من رأس المال، ويقسم الربح أو الخسارة حسب الاتفاق. أما إذا كان الاتفاق على أن يشارك أحدهم بالمحل ويبقى له المحل، ويشارك الآخرون بالمال ويبقى لهم المال، فهذا عقد فاسد، ويسترد كل شريك ما شارك به ويضمن أجرة عمل الآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77867