العودة إلى البحث
السؤال

هل يستحق الشخص الأول، الذي كان اشتراكه في المحل ذاته الذي أغلق، نصيباً من أرباح المحل الجديد الذي استأجره الشريكان الآخران ونقلا أدوات المحل إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في صحة التي يكون رأس مال أحد الشركاء فيها عروضًا (كالمحل والأدوات) والآخر مالاً، أو تكون عروضًا من الطرفين. العلماء يرون أنها فاسدة، بينما أجازها أحمد ومالك بشرط تقويم قيمة العروض وقت العقد وجعلها رأس مال. وهذا هو الرأي الراجح، فإذا تم الاتفاق على تقويم المحل واعتباره حصة في رأس مال الشركة، فالشركة صحيحة. وعند إنهائها، يأخذ كل شريك حصته من رأس المال، ويقسم الربح أو الخسارة حسب الاتفاق. أما إذا كان الاتفاق على أن يشارك أحدهم بالمحل ويبقى له المحل، ويشارك الآخرون بالمال ويبقى لهم المال، فهذا عقد فاسد، ويسترد كل شريك ما شارك به ويضمن أجرة عمل الآخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي