العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استمرار الزوجية مع زوج شيعي يجيز زواج المتعة وإتيان الزوجة من دبرها، ويخفي زواجه أو سفره، مع العلم أنه يرى الزوجة عدوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اعتقد الزوج عقائد كفرية (كدعاء الأئمة وعصمتهم، أو تحريف القرآن، أو تكفير أبي بكر وعمر، أو القدح في عائشة)، فلا يحل البقاء معه ويلزم فسخ النكاح. نكاح المتعة باطل وإذا أصر الزوج عليه، فللزوجة طلب الطلاق أو الخلع لفسقه. وطء الدبر محرم وكبيرة، ولا يجوز للزوجة تمكينه من ذلك. يجوز للزوج السفر دون زوجته، لكن لا يغيب أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، ولا تهجر الزوجة فراش زوجها إلا بالاتفاق على ذلك، أو لهجرها له لحق الله إن كان فاسقًا، والأخيرة لا ننصح بها إلا إن كان فيها ردع له. يجب التأكد من اعتقادات الزوج المكفرة للسعي في فسخ النكاح، وكذا إذا أصر على الإتيان في الدبر. أما إن كان يشارك الطائفة في بدعها غير المكفرة ويستمر في نكاح المتعة، فالنصيحة أن تفارقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5320
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي