العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تشغيل مشغولات ذهبية مع صائغ على أساس جرامات ذهب، والانتفاع بالربح الشهري المقتسم معه، مع العلم أن هذا المجال لا يخسر ويحقق ربحًا ثابتًا شهريًا، لكن تم الاتفاق على عدم ثبات الربح الشهري بزيادته أو إنقاصه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاتفاق بينك وبين الصائغ هو أن تدفع إليه ذهبًا ليصوغه ويبيعه، أو يبيعه فقط، على أن تعطيه نسبة من الربح، فهذا لا يجوز عند أهل العلم للجهالة في الأجرة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة، كما لو دفع ثوبًا إلى خياط ليفصله قمصانًا ويبيعه بنصف ربحها، بشرط تحديد النسبة من الربح عند تجديد العقد شهريًّا، ولكل منهما فسخ العقد بعد انقضائه. أما إذا كانت مدة العقد طويلة أو النسبة غير محددة ابتداءً فلا يجوز ذلك اتفاقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115526
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي