هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غاضب، عبر الهاتف للوالدة لإخبار الزوجة الحامل، بقوله: "قولي لها: طالق، طالق، طالق"؟
إذا قال الزوج لوالدة زوجته: "أبلغيها أنها طالق"، فإن الطلاق يقع بمجرد قوله، حتى لو لم تبلغ الوالدة الزوجة بذلك، وذلك لأن الطلاق يقع بإنشائه، بغض النظر عن علم الزوجة به.
ولو قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق طالق طالق"، لا يقع إلا طلقة واحدة.
أما الطلاق في حال الغضب، فإذا وصل الغضب بالزوج إلى درجة لا يدري معها ما يقول، أو كان غضبه شديدًا حمله على الطلاق ولولا الغضب ما طلق، فإنه لا يقع، وينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية للنظر في حكم هذا الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7605