العودة إلى البحث
السؤال

هل يعدّ قول الزوج: "لقد قلتِ طالق لأنك كذا وكذا" أو "أي رجل قال لزوجته طالق لأتفه الأسباب فهي تعد طالقًا"، طلاقًا جديدًا يكمل الطلقات الثلاث، مع الأخذ بالاعتبار عدم تذكّره للطلقة الثانية بسبب الغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحدد الزوج إن كان مدركًا لما تفوه به في الثاني أم لا، فإذا كان لا يذكر إن كان يقصد إنشاء طلاق أم تأكيدًا فلا يقع هذا الطلاق، وتكون الواقعة طلقة واحدة. وإذا تلفظ الرجل بالطلاق وقع طلاقه بغض النظر عن . وحكاية الزوج لمثال طلاق أثناء كلامه معك لا يعتبر طلاقًا جديدًا ولا يكمل به الطلقات الثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93950
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي