هل يجب علي دفع ثمن بضاعة محرمة اقترضتها وتبت منها، مع العلم أنهم سيستخدمون المال في الحرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اقترض مسلم من مسلم شيئًا محرمًا والخنزير، فلا يلزمه رد شيء منه؛ لأنه لا يملكه، وكذلك إذا أسلم الكافر المقترض قبل رد القرض. أما إذا كان المقترض ذميًا، فقيل بعدم وجوب رد شيء، وقيل بوجوب رد القيمة له، لأن الذمي يُقَرُّ على ملكيتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87232
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87232
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي