العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب علي دفع ثمن بضاعة محرمة اقترضتها وتبت منها، مع العلم أنهم سيستخدمون المال في الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اقترض مسلم من مسلم شيئًا محرمًا كالخمر والخنزير، فلا يلزمه رد شيء منه؛ لأنه لا يملكه، وكذلك إذا أسلم الكافر المقترض قبل رد القرض. أما إذا كان المقترض ذميًا، فقيل بعدم وجوب رد شيء، وقيل بوجوب رد القيمة له، لأن الذمي يُقَرُّ على ملكيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي