كيف يمكن التخلص من الأغراض المشتراة بمال حرام، وهل يتم التصدق بعينها أم بقيمتها المادية، وإذا كان بقيمتها فهل تكون قيمة الشراء أم السعر الحالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من اشترى شيئًا بمال حرام لا يلزمه التخلص من هذا الشيء ولا التصدق به أو بقيمته، ولا حرج عليه في استعماله، لكن عليه رد المال إلى صاحبه إن كان معلومًا، أو التصدق به عنه إن عجز عن رده. وإن لم يكن له مالك معلوم، أو عجز عن رده، يتخلص منه بصرفه في المصالح العامة وأوجه البر. ويجب على من اكتسب مالًا حرامًا أن يتوب توبة صادقة ويعزم على عدم العودة إلى أكل أموال الناس .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177523
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي