ما هو اللفظ الصريح للرجعة في حال شك المطلق في نيته للرجعة؟
من طلق زوجته وشك في مراجعته لها أو نيته للرجعة بلفظ يحتمل ذلك وغيره، فلا تصح رجعته، لأن الأصل عدم الرجعة حتى يتحقق حصولها.
والألفاظ الصريحة التي تحصل بها الرجعة دون نية هي: ارتجعتها، وراجعتها، ورددتها، وأمسكتها ونحوها، وذلك لورود هذه الألفاظ في الكتاب والسنة.
أما الألفاظ غير الصريحة مثل "نكحتها" أو "تزوجتها"، ففي حصول الرجعة بها وجهان، والأظهر أنها لا تحصل بها إلا بنية الرجعة، لأنها كنايات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112685