العودة إلى البحث
السؤال

ما هو اللفظ الصريح للرجعة في حال شك المطلق في نيته للرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته وشك في مراجعته لها أو نيته بلفظ يحتمل ذلك وغيره، فلا تصح رجعته، لأن الأصل عدم الرجعة حتى يتحقق حصولها.

والألفاظ الصريحة التي تحصل بها الرجعة دون نية هي: ارتجعتها، وراجعتها، ورددتها، وأمسكتها ونحوها، وذلك لورود هذه الألفاظ في الكتاب .

أما الألفاظ غير الصريحة مثل "نكحتها" أو "تزوجتها"، ففي حصول الرجعة بها وجهان، والأظهر أنها لا تحصل بها إلا بنية الرجعة، لأنها كنايات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112685
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي