العودة إلى البحث

هل يجوز لصديقة أخذ جزء من مبلغ الدين (13,000 درهم إماراتي) مقابل قيمة هدايا أهدتها سابقاً (6500 درهم)، وهل يبقى المبلغ المتبقي بذمتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لصديقتك الرجوع في هديتها؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه"، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وإذا كان هناك تبادل هدايا، فلا يستطيع الواهب الرجوع بالإجماع. أما المالكية فيرون أن الواهب الذي لم يأخذ عوضًا عن هبته له أن يستردها ما لم تفت، فإن فاتت فعليه قيمتها، ويعرف قصد الواهب للثواب بالقرائن. فإذا لم تأخذ صديقتك عوضًا عن هداياها، فلها أن ترجع بها أو بقيمتها إذا كانت وهبت بقصد الثواب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي