هل يجوز لأخ الزوجة أن يطلقها أم تبقى على ذمته، وليس عليه ذنبٌ بعدم معاشرته لها ما دامت هي راضية بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن لكل منهما حق الرجوع عن تنازله والمطالبة بحقه مستقبلاً. الأفضل لأخيك ألا يطلق زوجته ما دامت موافقة على ترك المعاشرة، لقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". فإذا أسقطت المرأة حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت وقبل الزوج ذلك، فلا جناح عليهما، والصلح خير من الفراق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92735
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي