هل تعتبر صلاة المسبوق باطلة إذا أطال الإمام قراءة البسملة بحيث تمكّن المسبوق من قراءة الفاتحة وسورة قصيرة في الركعتين الأوليين (الثالثة والرابعة للإمام)، ثم أتم المسبوق صلاته بقراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجوز قراءة السورة للمسبوق في الركعة التي يدركها مع الإمام، ولا تبطل صلاته بذلك، بل لا تبطل ولو قرأها في جميع الركعات. وإذا قرأها المسبوق في الركعات التي أدركها مع الإمام، فلا يعيدها في باقي على القول باختصاص القراءة بالأوليين. أما على القول باستحباب قراءة السورة في جميع الصلاة، فإنه يقرأ السورة في الجميع. وإذا لم يأت بها المسبوق فيما أدرك مع الإمام، فإنه يأتي بها مع الفاتحة في باقي الصلاة باتفاق العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72282
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي