العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الابن عاقاً لوالدته إذا لم يطلق زوجته المسلمة، مع العلم أنه تزوجها دون علم الأهل ورفضهم، وكان من شروط الزواج الطلاق إذا لم يوافق الأهل، وبعد وفاة الوالدة التي كانت غير راضية، علم الابن بوصيتها بتطليق الزوجة، وهذا الزواج قد يسبب ضرراً للأهل كـ "الفضيحة"؟ وهل يعتبر ظالماً لهم بهذا الزواج؟ وماذا لو لم يتزوجها بعد وعلم بالوصية، فهل يعتبر عاقاً إذا تزوجها دون رضا الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الولد بر والديه وطاعتهما ما لم يكن ذلك معصية لله أو يسبب له ضرراً كبيراً، والعقوق هو كل فعل يؤذي الوالدين تأذياً ليس هيناً، ما لم يكن الفعل واجباً. طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس معصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. أما الوصية بعدم الزواج من امرأة معينة، فهي غير لازمة التنفيذ، والزواج منها لا يعتبر عقوقاً ولا ظلماً للأسرة. إذا علق النكاح على موافقة الأهل، فالنكاح باطل. أما إذا عُلّق الطلاق على عدم موافقة الأهل، فقد طلقت الزوجة فور العلم بعدم رضاهم ويمكن مراجعتها. وإن كان القصد أن للزوج الحق في الطلاق إذا لم يوافق الأهل، فالنكاح صحيح والشرط لا يضر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59060
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي