العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المودع في البورصة بفائدة عند توزيعه على الأبناء بعد الممات، وهل يجوز أخذ جزء منه إذا أعطته الجدة؟ وما حكم بيع أرض الميراث وتقسيم المال بغير ما أنزل الله، وهل يدخل ذلك تحت قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع الأموال في المؤسسات الربوية في حال الاختيار وعدم الاضطرار، ولا يجوز أخذ فوائدها، محرم شرعاً. على من أودع أمواله في بنوك ربوية التخلص من الفوائد وصرفها في مصالح المسلمين العامة ووجوه الخير.

إذا كانت الجدة تساعد المحتاج، فيجوز الانتفاع بمساعدتها، والمال إذا وصل للفقير حَلّ له.

إذا تم توزيع بطريقة تخالف القسمة الشرعية، ولم يكن عن صلح أو تراض بين الورثة، فلا اعتبار لتلك القسمة، لأن الله تولى بنفسه بيان أنصبة الورثة، ومن خالف ذلك توعده الله بالنار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191943
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي