هل يجوز للمرأة ارتداء الألوان اللافتة كالنبيتي والبرتقالي والسماوي خارج المنزل أمام الأجانب، وما هو المعيار الشرعي لتحديد ما إذا كان اللون ليس من عرف البلد، وهل صحيح أن الألوان الفاتحة محرمة إلا للمنتقبات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الواجب على المرأة عند خروجها لبس ما يستر جسدها، مع توافر الشروط الشرعية فيه. لا يُلزم الشرع بلون أو نوع معين من اللباس، فيجوز لها ارتداء غير الأسود من الألوان ما لم يعتبر زينة في عرف الناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176734