العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والبنات الثلاث، والأخت الشقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة الميت إذا لم يكن له وارث إلا هؤلاء النسوة كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}. وما بقي بعد نصيب البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبًا، لقول الرحبي: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات". وتصح من اثنين وسبعين سهماً: للبنات ثمانية وأربعون سهماً (لكل واحدة ستة عشر)، وللزوجة تسعة أسهم، وللشقيقة خمسة عشر سهماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118941
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي