العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والبنات الثلاث، والأخت الشقيقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسم تركة الميت إذا لم يكن له وارث إلا هؤلاء النسوة كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}. وما بقي بعد نصيب البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبًا، لقول الرحبي: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات". وتصح التركة من اثنين وسبعين سهماً: للبنات ثمانية وأربعون سهماً (لكل واحدة ستة عشر)، وللزوجة تسعة أسهم، وللشقيقة خمسة عشر سهماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي