كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والبنات الثلاث، والأخت الشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة الميت إذا لم يكن له وارث إلا هؤلاء النسوة كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}. وما بقي بعد نصيب البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبًا، لقول الرحبي: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات". وتصح من اثنين وسبعين سهماً: للبنات ثمانية وأربعون سهماً (لكل واحدة ستة عشر)، وللزوجة تسعة أسهم، وللشقيقة خمسة عشر سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي