العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بأرباح مشروع أُنشئ بمالٍ اكتُسب بطرقٍ مُحرمة، مع التصدق برأس المال الحرام على مصالح المسلمين، نظرًا لاستحالة رد المال لأصحابه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التخلص من المال الذي يئس صاحبه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة، أو إعطائه للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير أن يأخذ منه بقدر حاجته. ذكر ابن حجر الهيتمي أن المال المغصوب الذي جهل مالكه يوضع عند قاضٍ أمين، فإن يئس من معرفة مالكه أصبح من أموال بيت المال، ويصرف في المصالح العامة كالمساجد، أو يتصدق به على الفقراء. ويجوز للفقير الذي يملك هذا المال أن يأخذ منه بقدر حاجته أو يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء. وإذا كان الشخص فقيراً ولديه القدرة على عمل مشروع مدر للربح، فلا بأس أن يأخذ من هذا المال رأس مال لمشروعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120126
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي