العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة الكفارة عن صيام والدنا الذي توفي بعد إفطاره شهر رمضان كاملاً بسبب الكبر والمرض، وهل يجزئ إخراج المال بدل الإطعام، وما هو المقدار الواجب إخراجه إذا وجبت الإعادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء لا يرون إجزاء إخراج النقود في فدية ، بل إخراج طعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة. فيخرج المسلم عن كل يوم طعام مسكين (نصف صاع من قوت البلد، أي ما يقارب كيلو ونصف). ويجوز إخراجها كلها آخر الشهر، أو صنع طعام ودعوة المساكين.

وإن كنتم أخرجتم نقودًا بناءً على فتوى عالم، فلا يلزمكم إعادتها، أما إذا فعلتم ذلك بأنفسكم فالواجب إعادتها طعامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي