ما هو توضيحكم للبس أو التناقض بين فتواكم رقم: 293977 التي ذكرتم فيها أن قول السائل "يأخذ برأي الجمهور" لا يترتب عليه طلاق، وفتواكم رقم: 303826 التي ذكرتم فيها أن نفس القول من ألفاظ الكناية ويخضع لنية الزوج، علماً بأن قائل السؤال يرى أن هذا اللفظ صريح لا كناية؟
الفتويان تضمّنتا الإجابة عن سؤال شخص لم يحلف بالطلاق أصلاً، فكان ينبغي ذِكرُ أنه لم يحلف، ولم يقع الطلاق، ويُضاف حكم من قال: أنا آخذ برأي الجمهور. وقول: "أنا آخذ بقول الجمهور في الطلاق" ليس من صريح الطلاق، بل يُرجع فيه إلى قصد قائله؛ لأن صريح الطلاق هو لفظه وما تصرف منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158055