ما هو توضيحكم للبس أو التناقض بين فتواكم رقم: 293977 التي ذكرتم فيها أن قول السائل "يأخذ برأي الجمهور" لا يترتب عليه طلاق، وفتواكم رقم: 303826 التي ذكرتم فيها أن نفس القول من ألفاظ الكناية ويخضع لنية الزوج، علماً بأن قائل السؤال يرى أن هذا اللفظ صريح لا كناية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفتويان تضمّنتا الإجابة عن سؤال شخص لم يحلف أصلاً، فكان ينبغي ذِكرُ أنه لم يحلف، ولم يقع الطلاق، ويُضاف حكم من قال: أنا آخذ برأي . وقول: "أنا آخذ بقول الجمهور في الطلاق" ليس من صريح الطلاق، بل يُرجع فيه إلى قصد قائله؛ لأن صريح الطلاق هو لفظه وما تصرف منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي