العودة إلى البحث
السؤال

ما هو توضيحكم للبس أو التناقض بين فتواكم رقم: 293977 التي ذكرتم فيها أن قول السائل "يأخذ برأي الجمهور" لا يترتب عليه طلاق، وفتواكم رقم: 303826 التي ذكرتم فيها أن نفس القول من ألفاظ الكناية ويخضع لنية الزوج، علماً بأن قائل السؤال يرى أن هذا اللفظ صريح لا كناية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفتويان تضمّنتا الإجابة عن سؤال شخص لم يحلف أصلاً، فكان ينبغي ذِكرُ أنه لم يحلف، ولم يقع الطلاق، ويُضاف حكم من قال: أنا آخذ برأي . وقول: "أنا آخذ بقول الجمهور في الطلاق" ليس من صريح الطلاق، بل يُرجع فيه إلى قصد قائله؛ لأن صريح الطلاق هو لفظه وما تصرف منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158055
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي