هل يوجد تعارض بين الفتوى رقم: 147959 والفتاوى السابقة التي تنص على أن الطلاق يقع بألفاظ معينة (أنت طالق، هي مطلقة، طالق، مطلقة) حتى لو كانت الزوجة غير موجودة؟ وهل يقع الطلاق إذا كان الرجل ساهيًا أو سبقه لسانه بلفظ الطلاق الصريح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصريح يجب أن يسند للزوجة كـ"أنت طالق" أو "طلقتها"، أما كلمة "طالق" وحدها فهي كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وعبارة "هي طالق" أو "هي مطلقة" لفظ صريح يقع به الطلاق، وقد اختلف أهل العلم في اعتبار "طالق" و"مطلقة" صريحاً دون لضمير، والظاهر من السائل أنه تلفظ بالطلاق سخرية واستهزاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115144
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115144
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي