العودة إلى البحث
السؤال

هل يوجد تعارض بين الفتوى رقم: 147959 والفتاوى السابقة التي تنص على أن الطلاق يقع بألفاظ معينة (أنت طالق، هي مطلقة، طالق، مطلقة) حتى لو كانت الزوجة غير موجودة؟ وهل يقع الطلاق إذا كان الرجل ساهيًا أو سبقه لسانه بلفظ الطلاق الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصريح يجب أن يسند للزوجة كـ"أنت طالق" أو "طلقتها"، أما كلمة "طالق" وحدها فهي كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وعبارة "هي طالق" أو "هي مطلقة" لفظ صريح يقع به الطلاق، وقد اختلف أهل العلم في اعتبار "طالق" و"مطلقة" صريحاً دون لضمير، والظاهر من السائل أنه تلفظ بالطلاق سخرية واستهزاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي