العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق على الزوجة، إذا قال الزوج لها مستغرباً كلمة "طالئ" وهو يقصد سؤالها عن الفتوى التي تقول إن الطلاق لا يقع بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما شاع في بعض البلاد من نطق كلمة "طالق" بالهمز دون القاف، لا يمنع وقوع بذلك ولا يجعل اللفظ غير صريح في الطلاق، لأن لفظ الطلاق لم يوجب إزالة العصمة بالوضع اللغوي، بل الإنشائي. والطلاق يثبت بجميع أنواع اللغات؛ إذ المدار على المعنى. أما ما تلفظ به الأب مستفهمًا أو حاكيًا فلا يقع به طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114004
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي