ما حكم قول الزوج لزوجته: "أنت طالك" بالعامية، مع قصد "أنت طالق"، وهل يقع به الطلاق إذا لم يقصد إيقاعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائل من قوم ينطقون لفظ بالكاف، وهو عندهم صريح في معنى الطلاق، فقوله لزوجته: "أنت طالك" صريح في الطلاق، ويقع ولو لم ينوه. جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الشافعي أن الطلاق يقع إذا كانت لغة المتكلم النطق بالطاء تاءً أو دالًا، وبالقاف كافًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170210
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي