هل يقع الطلاق بقول: "لست أنت طالق" أو "لست مطلقة" عند بعض المذاهب، وما هي هذه المذاهب؟
الطلاق هو إزالة العصمة بلفظ صريح أو كناية، وعبارتا "لست طالقًا" أو "لست مطلقة" لا تفيدان الطلاق بل تنفيانه، لذا لا يقع بهما الطلاق عند جمهور العلماء. ويرى المالكية أن الزوج إذا قصد الطلاق بأي لفظ فإنه يلزم، حتى لو كان صوتًا ساذجًا، لكن الجمهور لم يوقعوا الطلاق بهاتين العبارتين حتى لو قصد الزوج ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117218