هل تقع الفرقة باللفظ الصريح للطلاق كقول الزوج: "الطلاق" أو "طلاق" أم لا بد من اشتقاقات الكلمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بمجرد تلفظ الزوج بكلمة "الطلاق" أو "طالق" إذا لم تكن مضافة إلى الزوجة، إلا إذا نوى إيقاعه بها. ويشترط لوقوع الطلاق الصريح أن يُسند لفظه إلى الزوجة، كأن يقول "زوجتي طالق" أو "أنت طالق"، أو "طلقتك" أو "أم أولادي طالق" إذا لم يكن له أولاد من غيرها. أما مجرد التلفظ بكلمة "طالق" دون ، فلا يقع به طلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96977
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96977
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي