هل يحق للزوجة المطالبة بحصتها من المساعدة المالية الحكومية التي كانت تحصل عليها قبل الزواج لسداد دينها وتلبية التزاماتها، وما مدى صحة استشهاد الزوج بفتوى سابقة لتبرير رفضه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرجع في أمر المنحة هو شرط الجهة المانحة. فإذا كانت هبة للزوجة، فهي ملك لها ولا يجوز للزوج التصرف فيها إلا برضاها لحديث "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وإن كانت للإنفاق على الأسرة، وأنفقها الزوج للغرض المخصص، فليس للزوجة الحق في مطالبته بشيء منها. الالتزام بشرط الجهة المانحة لحديث "المسلمون على شروطهم". ولا يلزم الزوج سداد الديون التي استدانتها الزوجة للمجيء إلى هذه الدولة، وينصح الزوجان بالحرص على استقرار الأسرة وتجنب أسباب النزاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187001
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي