ما حكم الشرع في أخذ عمولة مقابل مساعدة صديق في استخراج كارنيه نقابة المحامين، مع العلم أنَّ الشخص الذي ساعدتُه قام برد المبلغ لصديقه الذي تمَّ له استخراج الكارنيه؟
يجوز لمن مُنع حقه ظلمًا أن يدفع مالًا للحصول على وثيقته، ولا يعد هذا رشوة محرمة في حقه، والإثم على المانع الآخذ. أما ما يعطى لمن يسعى بوجاهته، فلا تجوز المعاوضة على بذل الجاه، لكن يجوز أن يأخذ الساعي أجرة مثله مقابل نفقاته وأتعابه. وإذا كان استخراج الوثيقة والسعي فيها مباحين، فيجوز للوسيط أخذ عمولة مقابل الدلالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171207