ما حكم أخذ 500 ريال كعمولة من قريب بعد إخباره بأن العائد على كل 10 آلاف ريال هو 1500 ريال، مع العلم أن العائد الفعلي من المستثمر هو 2000 ريال، وهل يجوز إخباره بوجود وسيط يأخذ هذا المبلغ دون الكشف عن هوية الوسيط؟
ما يحصل بين السائل وصديقه من استثمار أمواله مقابل مبلغ محدد سلفًا غير مشروع، وعليه يتوجب تصحيح الطريقة والالتزام بضوابط المضاربة الشرعية، كعدم تحديد ربح صاحب المال، وعدم ضمان رأس المال من العامل. إذا أراد السائل التوسط بين قريبه وصديقه في استثمار ماله، فيجب أن يكون الاستثمار مشروعًا، ولا يجوز السعي في معاملة غير صحيحة بأجر أو بغير أجر. لكن إذا أراد قريبه إجراء مضاربة صحيحة مع صديقه وفق الضوابط الشرعية، فلا حرج في سعيه له مقابل أجر معلوم (سمسرة). ولا يجب إخبار القريب بأن السائل هو من سيأخذ الأجر، ما دام قد علم ورضي بدفعه لمن يقوم بالخدمة، فالجعالة لا تشترط تعيين العامل، والسمسرة من هذا الباب، مستشهدًا بالآية: "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160206