العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوسيط أخذ عمولة من الطرفين دون علمهما، كأن يتفق مع طرف على نسبة أرباح/خسارة 50% ويعرض على الطرف الآخر نسبة 40% ليحقق 10% لنفسه دون علمهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المعاملة سمسرة، فيلزم الوسيط إعلامهم بعمولته، وإن كانت وأذنوا له بإعطاء أموالهم لمضارب آخر، جاز له أخذ العمولة المتفق عليها (40%) دون علمهم، ولا يشترط علم الشخص المذكور في الحالتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153566
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي