العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوسيط أخذ عمولة من الطرفين دون علمهما، كأن يتفق مع طرف على نسبة أرباح/خسارة 50% ويعرض على الطرف الآخر نسبة 40% ليحقق 10% لنفسه دون علمهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المعاملة سمسرة، فيلزم الوسيط إعلامهم بعمولته، وإن كانت مضاربة وأذنوا له بإعطاء أموالهم لمضارب آخر، جاز له أخذ العمولة المتفق عليها (40%) دون علمهم، ولا يشترط علم الشخص المذكور في الحالتين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي