هل يجوز للوسيط أخذ عمولة من الطرفين دون علمهما، كأن يتفق مع طرف على نسبة أرباح/خسارة 50% ويعرض على الطرف الآخر نسبة 40% ليحقق 10% لنفسه دون علمهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المعاملة سمسرة، فيلزم الوسيط إعلامهم بعمولته، وإن كانت وأذنوا له بإعطاء أموالهم لمضارب آخر، جاز له أخذ العمولة المتفق عليها (40%) دون علمهم، ولا يشترط علم الشخص المذكور في الحالتين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي