ما حكم النسبة الإضافية (10%) التي يأخذها الوسيط شهريًا من الأرباح قبل تقسيمها على المستثمرين، علمًا برضاهم بذلك، وهل يجوز للوسيط أخذ نسبة أخرى لنفسه بعلم ورضا جميع الأطراف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السمسرة جائزة، ويجوز أخذ جُعل عليها بشرط أن يكون معلوماً، والجُعل المفروض للوسيط كنسبة من الربح لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر، وبناء عليه يكون العقد فاسداً، وللوسيط أجر مثله. كما يجب التنبيه على عدم جواز الوساطة في بيع أسهم الشركات التي تعمل في مجالات محرمة، أو تروج لأمور محرمة، أو تتعامل مع البنوك الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66922
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66922
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي