العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النسبة الإضافية (10%) التي يأخذها الوسيط شهريًا من الأرباح قبل تقسيمها على المستثمرين، علمًا برضاهم بذلك، وهل يجوز للوسيط أخذ نسبة أخرى لنفسه بعلم ورضا جميع الأطراف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السمسرة جائزة، ويجوز أخذ جُعل عليها بشرط أن يكون معلوماً، والجُعل المفروض للوسيط كنسبة من الربح لا يجوز لما فيه من الجهالة ، وبناء عليه يكون العقد فاسداً، وللوسيط أجر مثله. كما يجب التنبيه على عدم جواز الوساطة في بيع أسهم الشركات التي تعمل في مجالات محرمة، أو تروج لأمور محرمة، أو تتعامل مع البنوك الربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66922
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي