ما حكم الشرع في تقسيم أرباح قطعة أرض، تم شراؤها من أموال شركة مقاولات يديرها السائل ويملك نسبة 10% من أرباحها، بحيث تكون نسبة 25% للشخص الذي سهّل عملية الشراء، و25% للسائل، و50% للشركة؟ وهل يحق للسائل أخذ هذه النسبة (25%) لحسابه الشخصي؟
المضارب وكيل عن أصحاب المال، ورأس المال في يده وديعة. لا يحق للمضارب الربح من عمله إلا بإذن الموكل، فإن أذن له أصحاب المال في أخذ نسبة معينة، فهي مباحة، وإلا فلا يحل له أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164749