العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مبلغ السبعمائة وخمسين ريالاً الذي أخذته مقابل السمسرة دون علم صديقي، مع رضاه بمبلغ ربحه المتفق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ عمولة السمسرة من ربح مال صديقك إلا بعلمه، فهي نوع من الجعالة ولا تصح إلا بعلم من يدفعها. كما أن الصفقة بربح وأجل معلوم لا تصح إلا إذا كانت على وجه شرعي كبيع المرابحة، أما الشراكة والمضاربة فلا تصح مع ضمان رأس المال أو الربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي