هل يجوز للتاجر دفع المال لعمال الكهرباء لجذب الزبائن؟
لا يجوز دفع المال للعمال لجلب الزبائن، لأنهم مؤتمنون على عملهم، وهذا المال يدعوهم لخيانة الأمانة والغش، مما يُعدُّ معاونة على الإثم، وقد قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما أن العامل الذي يأخذ مالًا لن يكون حرًا في اختياره لموكله، والأصل في الشريعة اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47831