العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوازن العامي بين فتاوى المشايخ عند اختلافهم، خاصة إذا ذكر أحدهم دليلاً وكان أقل ثقة، بينما لم يذكر الآخر دليلاً وكان أكثر ثقة، وهل يُلزم العامي بطلب الدليل من العالم الثقة الذي يتبعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب على العامي الذي لا يمتلك القدرة على فهم الأدلة والأحكام هو تقليد العالم الثقة، وإن اختلف العلماء يقلد أوثقهم في نفسه، ولا يُلزم المفتي بذكر الدليل للمستفتي، ولا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة.

وهناك نوعان من العلوم:

1. ما يشترك في معرفته الخاصة والعامة، ويعلم من الدين بالضرورة (المتواتر)، فلا يجوز التقليد فيه، مثل عدد الركعات وتحريم الأمهات والزنى. 2. ما تختص معرفته بالخاصة، والناس فيه ثلاثة: المجتهد، والعامي، والعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد.

والعامي الصرف يجب عليه تقليد العلماء في فروع الشريعة كلها، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأنهم المقصودون بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي