هل العمل في الإرشاد السياحي للأجانب الذين يشربون الخمر ويحصل المرشد على عمولة من المحلات محرّم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل في الإرشاد السياحي لا يجلو من منكرات ومحاذير شرعية، فلا يجوز إلا لمن يقدر على تجنبها. إذا جاز العمل، وكانت العمولة على مباح، فلا حرج في أخذها. أما إذا لم يجز العمل، أو كانت العمولة على أشياء فيها منكرات، فلا يجوز أخذها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه". فما حرم الله الانتفاع به، يحرم بيعه وأكل ثمنه، وكل حرام، فأخذ العوض عنه حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176486
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176486
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي