العودة إلى البحث

هل يجوز شرعاً أن تأخذ الأنثى نصيب الذكر في توزيع الأراضي الزراعية، وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه كلها، ولا يجوز له تجزئتها، فحكم الله في التركات واضح ومحكم بنص القرآن الكريم، وقد جعل الله نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"، ويشمل ذلك الأموال المنقولة والعقارات والأراضي الزراعية. هذه القاعدة مطردة إلا في الإخوة لأم، فهم متساوون في الإرث. وقد وعد الله من يطع حدوده بالجنات، وتوعد من يتعداها بالعذاب الشديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي