هل يجوز إنابة شخص معروف بالكذب لتوزيع جزء من أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الرجل في توكيل ابنه أو زوجته لإخراج ، وكذلك للابن أن يوكل من يثق به لتوزيعها إذا أذن له والده مطلقًا. قال النووي بجواز التوكيل في صرف الزكاة. وذهب الشافعية إلى عدم لزوم توكيل العدل، بينما اشترط الحنابلة العدالة. إذا خان الوكيل ولم يوصل الزكاة، لا تبرأ ذمة صاحبها. وتوزيع صاحب الزكاة لها بنفسه أفضل. أما معاملة الشخص المعروف بالكذب فلا حرج فيها، لكن ينبغي نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102042
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي