ما حكم مساعدة الزوجة لأمها بعد أن أقسم زوجها بالطلاق "شافعي ومالكي وأبو حنيفة إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج منع زوجته من خدمة أمها الذي لا يضيّع حقوقه؛ لأن حق الأم عظيم. وبخصوص حلف الزوج "على ذمة نفسك" هو كناية طلاق، فإن قصد به عند حصول المعلق عليه وقع الطلاق عند جماهير العلماء، وبالتالي إذا خدمت الزوجة أمها يقع الطلاق. ويرى بعض العلماء أن الطلاق لا يقع إذا قصد الزوج الزجر والتهديد فقط، ويلزمه كفارة يمين. مذهب هو الراجح. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92034
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي