كيف تُزكى السيارة الأجرة إذا كان المدخول منها يقسم لثلاثة أثلاث، ثلث للسائق وثلثان للشريكين؟
لا زكاة على سيارة الأجرة نفسها، ولكن تجب الزكاة على ما يربح منها إذا بلغ الربح نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، وحال عليه الحول. نصاب الزكاة هو قيمة 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه هو 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32997