ما كيفية زكاة المال المتوفر من وكالة تأجير السيارات، إذا كان يخصص لشراء سيارات جديدة باستمرار لتقوية النشاط، ولا يبلغ حد النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في مدخول الأجرة إذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، سواء بنفسه أو بضمه لنقود أو ذهب أو فضة أخرى. ولا زكاة إذا لم يبلغ النصاب، أو بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول لإنفاقه في الحاجات أو شراء سيارات، كما لا زكاة في قيمة السيارات ما لم تكن معدة للتجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145943
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145943
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي