هل تجب الزكاة على سيارة الأجرة التي لا يدخل مالكها منها أي مصروف يومي بسبب كثرة مشاكلها وحوادثها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم السيارات بالنسبة للزكاة إلى نوعين: سيارات مُعدة للبيع والشراء وفيها الزكاة كعروض تجارة، وسيارات مُعدة للتأجير أو الاستعمال الشخصي لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". وإذا كانت السيارة مُعدة للأجرة، فالزكاة لا تجب في عين السيارة بل في الأجرة المتحصلة منها، بشرط أن تبلغ الأجرة نصاباً ويحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها. فإن لم تبلغ الأجرة النصاب، أو أُنفقت قبل حولان الحول، فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13568
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13568
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي