ما حكم إخراج الزكاة عن السيارات المخصصة للتأجير، وهل تحسب الزكاة عن الإيرادات السنوية أم عن قيمة السيارة نفسها، وما حكم التأمين على هذه السيارات لإعفاء المستأجر من المسؤولية عند وقوع حوادث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في عين السيارات المؤجرة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغ نصيب كل واحد من الشريكين نصابًا بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة 2.5%. أما التأمين التجاري على السيارات فحرام، بينما التأمين التعاوني جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65916