العودة إلى البحث

هل يصح التنازل عن حق الجدة في المحل، وما حكم حرق الوثيقة التي تثبت حقها في مقابل الانتفاع به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عقود الإيجار القديم باطلة شرعًا لأنها لا تُحدّد مدة الإيجار، وهو شرط أساسي لصحة العقد. فإذا لم تُحدّد المدة، يحق لأي من الطرفين فسخ العقد متى شاء. والقانون الذي يُجيز بقاء الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثه، مع بقاء الأجرة ثابتة، باطل ومُخالف للشرع، ويُعتبر المستأجر غاصبًا إذا تمسك بالعين المؤجرة استنادًا لهذا القانون، فالقانون لا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا. ويجب فسخ أي عقد إيجار لم يُحدد مدة، وردّ العين المؤجرة للمالك، ودفع أجرة المثل عن فترة الاستخدام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي