العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح التنازل عن حق الجدة في المحل، وما حكم حرق الوثيقة التي تثبت حقها في مقابل الانتفاع به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقود الإيجار القديم باطلة شرعًا لأنها لا تُحدّد مدة الإيجار، وهو شرط أساسي لصحة العقد. فإذا لم تُحدّد المدة، يحق لأي من الطرفين فسخ العقد متى شاء. والقانون الذي يُجيز بقاء الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثه، مع بقاء الأجرة ثابتة، باطل ومُخالف للشرع، ويُعتبر المستأجر غاصبًا إذا تمسك بالعين المؤجرة استنادًا لهذا القانون، فالقانون لا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا. ويجب فسخ أي عقد إيجار لم يُحدد مدة، وردّ العين المؤجرة للمالك، ودفع أجرة المثل عن فترة الاستخدام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي