ما حكم تصميم الجرافيك الإعلاني الدعائي، وطباعة إعلانات الدخان والسجائر والشيشة، والدعاية للفحم المستخدم في الشيشة؟
لا يجوز العمل في الإعلان والدعاية للمحرمات كالسجائر والشيشة وما يختص باستعماله فيهما. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز العمل في شركات تصنيع التبغ أو ترويجه أو الدعاية له، وأن الراتب الناتج عن هذا العمل حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ويجب على فاعله التوبة وترك هذا العمل وطلب الكسب الحلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174764