العودة إلى البحث

هل يحل للابن الزواج ممن طلقها أبوه قبل الدخول بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للابن الزواج بزوجة أبيه التي طلقها قبل الدخول، ولا للأب الزواج بزوجة ابنه التي طلقها قبل الدخول؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) وقوله: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ). فالعقد وحده يحرم الزوجة على أبناء الزوج وعلى آباء الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي