هل يحل للابن الزواج ممن طلقها أبوه قبل الدخول بها؟
لا يجوز للابن الزواج بزوجة أبيه التي طلقها قبل الدخول، ولا للأب الزواج بزوجة ابنه التي طلقها قبل الدخول؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) وقوله: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ). فالعقد وحده يحرم الزوجة على أبناء الزوج وعلى آباء الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6649