العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن يتصرف الشخص في أراضٍ سُجلت باسمه في السجل العقاري من قبل جده، بعد أن دفع ثمن فك رهنها من ماله الخاص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مجرد تسجيل الجد للأراضي باسم حفيده لا يثبت ملكيته للأرض، لأنه ليس بيعًا ولا يعتبر هبة، وحتى لو كانت هبة، فالهبة لا تنفذ إلا بحيازة الموهوب له الشيء الموهوب حيازة تامة قبل موت الواهب، وإلا كانت من ضمن تركة الميت. فلا يجوز للحفيد التصرف في هذه الأراضي إلا إذا ثبتت الهبة وحازها شرعًا قبل وفاة جده. ودفع الحفيد لثمن الرهن لا يخول له التصرف فيها، وإنما يخول له الرجوع بالثمن الذي دفعه على التركة إن كان دفعه بنية الرجوع وأثبت ذلك ببينة أو بإقرار الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي