ما حكم خروج القيح من المصاب بشق شرجي، وماذا يترتب عليه بخصوص الصلاة؟
القيح نجس عند جماهير العلماء، وخروجه من أحد السبيلين ناقض للوضوء، أما خروجه من غيرهما فليس بناقض إلا إذا كان الشق داخل الدبر.
وإن كان خروج القيح مستمراً فينطبق عليه حد السلس، فيلزم التحفظ منه والوضوء بعد دخول الوقت والصلاة بذلك الوضوء.
وإن كان غير ناقض، فيلزم التحفظ منه لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، إلا إذا كان في ذلك ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106603