العودة إلى البحث
السؤال

هل يجيز الشرع للزوج أن يبعد ربيبته اليتيمة البالغة من العمر 9 سنوات، والمقيمة معه منذ أن كان عمرها 4 سنوات، عن أمها وإخوتها لتعيش عند جدتها، مع العلم أنه لا ينفق عليها، وكان من شروط الأم للزواج بقاء ابنتها معها، وما يدفعه لذلك هو مرور البنت بظروف صحية سابقة أثرت على نظام المنزل، وخشيته من تكرار ذلك، بالإضافة إلى إصابتها بفيروس قد يعرض إخوتها للإصابة رغم احتياطات الأم، ومع العلم أن الأم تعاني من هذا التصرف وشدة تعلق الطفلة بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نص الفقهاء على أن الزوج لا يجوز له منع زوجته من إسكان ابنها من غيره معهما، إن كان يعلم به وقت الزواج، أو لم يعلم به وليس له حاضن، فإن لم يعلم به وكان له حاضن فليس للزوجة إسكاته إلا برضاه. وإن خشي الزوج ضررًا من سكنى الابن، فله الحق في الامتناع عن سكنه معه. وفي حالتك هذه، ما دامت الأم قد اشترطت سكنى ابنتها معها عند الزواج، فيجب على الزوج الوفاء بالشرط إلا إذا خشي ضررًا على أولاده من سكنى البنت معهم، فحينئذٍ له الامتناع، وتنتقل حضانتها إلى أم الأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي