العودة إلى البحث
السؤال

ما القول الراجح فيمن سب الله تعالى أو أتى بناقض من نواقض الإسلام، سواء كان ذلك قبل الدخول (الزواج) أو بعده، وهل تلزمه التوبة فقط دون تجديد العقد، وخاصة قبل الدخول؟ وما الفرق بين الحالتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح من أقوال أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة، فإن كان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد وفرق بينهما فوراً، لأنه لا عدة لغير المدخول بها، وإن كان بعد الدخول ولم يتب المرتد حتى انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، وإن تاب قبل انقضاء العدة فلا حاجة لتجديد العقد. الموسوس خاصة إذا كان وسواسه قهرياً فلا يحكم بردته ولا بوقوع طلاقه، ما دام ذلك بأثر هذه الوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي