هل يجوز للإخوة هجر أخيهم وزوجته اللذين عقَّا والديهما وأثارا المشاكل، والاقتصار على التعامل معهما في أضيق نطاق دون مقاطعة كلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الحال كما ذُكر في السؤال، فيجوز هجر الوالدين إذا كان الهجر يؤدي إلى توبتهما، فالهجر جائز لمن أظهر الكبائر إذا كانت فيه مصلحة شرعية راجحة. يُسن هجر من جهر بالمعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، ويكون الهجر جائزًا إذا كان الغرض منه تأديبًا وزجرًا للعاصي، خاصة إذا كان يؤدي إلى إصلاحه. ولا يجوز هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث إلا إذا خيف من وصله ما يفسد أو يضر به. والهجر ليس مقصوداً لذاته، بل هو وسيلة لإصلاح أحوال العباد، فيكون حسناً أو واجباً إذا كان يؤدي إلى كف العاصي عن معصيته. أما إذا كانت المخالطة هي في تحقيق المصلحة، فهي أولى من الهجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45394
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45394
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي