هل يجوز للإخوة هجر أخيهم وزوجته اللذين عقَّا والديهما وأثارا المشاكل، والاقتصار على التعامل معهما في أضيق نطاق دون مقاطعة كلية؟
إذا كان الحال كما ذُكر في السؤال، فيجوز هجر الوالدين إذا كان الهجر يؤدي إلى توبتهما، فالهجر جائز لمن أظهر الكبائر إذا كانت فيه مصلحة شرعية راجحة. يُسن هجر من جهر بالمعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، ويكون الهجر جائزًا إذا كان الغرض منه تأديبًا وزجرًا للعاصي، خاصة إذا كان يؤدي إلى إصلاحه. ولا يجوز هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث إلا إذا خيف من وصله ما يفسد الدين أو يضر به. والهجر ليس مقصوداً لذاته، بل هو وسيلة لإصلاح أحوال العباد، فيكون حسناً أو واجباً إذا كان يؤدي إلى كف العاصي عن معصيته. أما إذا كانت المخالطة هي السبب في تحقيق المصلحة، فهي أولى من الهجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45394